مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

152

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

2 - حكم الجعالة من حيث الجواز واللزوم : الجعالة قبل الشروع فيها جائزة من الطرفين ، ومتى تلبّس بهما ، فالمجعول له بالخيار ، إن شاء أتمّ ، وإن شاء رجع ، فإن لم يتم وتبرّأ بعد الشروع ، فله ذلك ، وقد أبطل المنفعة على نفسه . وإن أراد الجاعل الرجوع بعد أن تلبّس بها ، فليس له ذلك ، إلّا أن يبذل له أجرة ما قد عمل . م 3 / 332 3 - دخول الخيار في الجعالة : الجعالة لا خيار فيها في المجلس ، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها . وقال الشافعي : لا يدخلها الخياران . خ 3 / 13 وفي المبسوط : الجعالة ، لا يمنع من دخول الخيارين معا فيها مانع . م 2 / 82 4 - حكم اعتبار معلومية المدّة والعمل والعوض في الجعالة : يجوز أن يكون العمل منه مجهولا والمدّة مجهولة ، وأمّا العوض فلا بدّ أن يكون معلوما . م 3 / 332 5 - حكم لزوم الجعل بالايجاب : مال الجعالة ليس بلازم في الحال ، لكنّه يؤول إلى اللزوم بفعل ما شرط المال له . ويصحّ ضمانه ، ويلزمه . م 2 / 325 6 - التبّرع بالعمل من غير جعل : من جاء بضالّة إنسان ، أو بآبقه ، أو بلقطة من غير جعل ، ولم يشترط فيه ؛ فإنّه لا يستحقّ شيئا ، سواء كان ضالّة أو آبقا أو لقطة ، قليلا كان ثمنه ، أو كثيرا ، سواء كان معروفا بردّ الضوال ، أو لم يكن ، وسواء جاء به من طريق بعيدة تقصر الصلاة فيه ، أو جاء من طريق دون ذلك . وقال بعضهم : إن كان معروفا بردّ الضوال ، وممن يستأجر لردّه ، فإنّه يستحقّ الجعل ، وإن لم يكن معروفا ، لم يستحق . وقال قوم : إن كان ضوالا أو لقطة ، فإنّه لا يستحقّ الأجرة . ( وذكر تفصيلا في ردّ العبد الآبق ) . م 3 / 332 - 333 وانظر أيضا : ضالّة / ثالثا 3 ( خ 3 / 589 - 590 ) 7 - الجعل على ردّ الضوال ومقداره : ضالّة / ثالثا 2 ، 3 8 - مقدار الأجرة عند قيام جماعة بالعمل : لو قال لواحد : إن جئتني بعبدي الآبق ، فلك ثوب ، وقال لآخر : إن جئتني به ، فلك عشرة ، وقال لآخر : إن جئتني ، به فلك عشرون ، وقال لآخر : فلك الثلاثون ، فجاؤوا به ، فلكل واحد ثلث ما سمّاه ، وكذا إن سوّى فقال لكل واحد : إن جئتني بعبدي ، فلك العشرة ، فلكل واحد ثلث العشرة . وإن كان سمّى لبعضهم مجهولا ، ولبعضهم معلوما ، فإنّ لمن جعل له مجهولا ثلث اجرة مثله ، ولمن جعل له معلوما ثلث المسمى . وإن قال لواحد : إن جئتني بعبدي ، فلك دينار ، فجاء به هو وغيره ، فإنّ هذا الذي عيّنه يستحقّ نصف الدينار ، ولا يستحقّ الآخر شيئا ؛ لأنّه تطوّع به ، وعلى ما قلناه يستحقّ نصف اجرة